محمد بن عبد الوهاب

142

الكبائر

[ باب النهي عن الحلف بالأمانة ] " 79 " باب النهي عن الحلف بالأمانة 154 - عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا « من حلف بالأمانة فليس منا » رواه أبو داود بسند صحيح .

--> ( 154 ) رواه أبو داود الأيمان والنذور 3 / 223 رقم 3253 وأحمد 5 / 352 وابن حبان 10 / 205 رقم 4363 والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 136 والحاكم 4 / 298 والبيهقي 10 / 3 قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم 94 وقال إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . يدل الحديث على تحريم الحلف بالأمانة ولا يجوز الحلف بغير الله مطلقا فهو كفر بالله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي أو بالشرف أو بغير ذلك من الأشياء قال في النهاية : يشبهه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى .